المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عبيه العقارية المؤرخ في 12/11/1967 والمعلن عنه بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1967 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة 1967 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.