All legislation

مرسوم Decree No. 8991 21/12/1967

تمديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8991
Date
21/12/1967
Official Gazette
Issue 2, 04/01/1968, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8991 تاريخ 21/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2525 تاريخ 31/10/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح