المادة 1
مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 459 الصادر بتاريخ 25/10/1967 في الجريدة الرسمية الاتي نصه: تحدد الشروط الواجب توفرها في موظفي قسم المجاري المطلوب استخدامهم بطريقة التعاقد لوظائف : مهندس - مساح - مدرب رسام - مناظر. وفقا لما- يلي: اولا - مهندس : مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ استخدامه. ثانيا - مساح - مدرب رسام: ان يكونوا حائزين على شهادة اختصاص ثالثا - مناظر: ان يكون حائزا على شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها, او الشهادة التكميلية المهنية التي تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني او ان تكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في ممارسة هذه المهنة لدى احد المتعهدين او احدى المؤسسات العامة او الخاصة.