All legislation

قرار Decision No. 261 24/12/1981

انشاء جمعية تعاونية اسكانية

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
24/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 24/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس جمعية تعاونية اسكانية تدعى: الجمعية التعاونية الاسكانية "البناء والاسكان والانتاج"م.م. مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها الرئيسي: الروضة-قضاء المتن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به والمتزايد. رأسمالها الاساسي: /10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن مبلغ ال /10000/ ل.ل. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك الاراضي وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها وذلك بهدف اقامة مجموعات او وحدات سكنية عليها وتمليك هذه الوحدات او المجموعات لاعضائها او جعلهم ينتفعون منها ايجارة او تمتعا. 2- تملك الابنية الجاهزة بهدف تمليكها لاعضائها او تأجيرها لهم. 3- انشاء المؤسسات التي تنتج مواد او تجهيزات او خدمات البناء على اختلافها اوالاسهام في مثل هذه المؤسسات بهدف تحقيق اغراضها واهدافها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1981 وزير الاسكان والتعاونيات سليم الجاهل