المادة 1
مادة 1: تؤسس جمعية تعاونية اسكانية تدعى: الجمعية التعاونية الاسكانية "البناء والاسكان والانتاج"م.م. مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها الرئيسي: الروضة-قضاء المتن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به والمتزايد. رأسمالها الاساسي: /10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن مبلغ ال /10000/ ل.ل. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك الاراضي وفرزها واعدادها وتجهيزها بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها وذلك بهدف اقامة مجموعات او وحدات سكنية عليها وتمليك هذه الوحدات او المجموعات لاعضائها او جعلهم ينتفعون منها ايجارة او تمتعا. 2- تملك الابنية الجاهزة بهدف تمليكها لاعضائها او تأجيرها لهم. 3- انشاء المؤسسات التي تنتج مواد او تجهيزات او خدمات البناء على اختلافها اوالاسهام في مثل هذه المؤسسات بهدف تحقيق اغراضها واهدافها.