ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812/68
والمعدل بالقانون 94/99 لا سيما
المواد 7 (الفقرتين ب,ج) و54 و56 منه,
بناء على كتاب الوزارة رقم 1081/ل.م.ض
تاريخ 13/08/2000 لشركة كفرا للتأمين
واعادة التأمين ش.م.ل. المتضمن انذارها
بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها
احكام القانون مع دعوتها لتقديم
ملاحظاتها الخطية خلال مهلة 15 يوما
وبعد ان ردت الشركة بتاريخ 28/09/2000
دون اي تصحيح لاوضاعها.
بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة ورئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة كفرا للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بعبدا, لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 67/أ.ت تاريخ 1/6/1982
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/10/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي