المادة 1
مادة 1: الغي استملاك العقار رقم/2150/ من منطقة الجية العقارية والوارد في المرسوم رقم 10869 تاريخ 26 آب 1997, المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4516 19/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)
ولا سيما المادة 32 منه,
بناء على المرسوم رقم 10869 تاريخ
26/08/1997 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية في
منطقة الجية من المنافع العامة,
بناء على كتاب المديرية العامة
للاثار رقم 3313 تاريخ 13/09/2000
المتضمن الاقتراح بالعودة عن استملاك
العقار رقم /2150/ من منطقة الجية
العقارية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي استملاك العقار رقم/2150/ من منطقة الجية العقارية والوارد في المرسوم رقم 10869 تاريخ 26 آب 1997, المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه