المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى البند (3) من المرسوم رقم 3099 تاريخ 31/05/2000 رقم الهيكل العائد لسيارة ميتسوبيشي باجرو مستعملة صنع 1998 كالتالي: JMYONV 310 W J000744 بدلا من: MX0817310W J00744116402 (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 4588 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3099 تاريخ
31/05/2000 (اعفاء هبة مقدمة لصالح
جمعية دار الصداقة زحلة- حوش الامراء
من الرسوم الجمركية),
بناء على الاستدعاء المقدم من دار
الصداقة بتاريخ 13/11/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى البند (3) من المرسوم رقم 3099 تاريخ 31/05/2000 رقم الهيكل العائد لسيارة ميتسوبيشي باجرو مستعملة صنع 1998 كالتالي: JMYONV 310 W J000744 بدلا من: MX0817310W J00744116402 (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة