All legislation

مرسوم Decree No. 4519 19/12/2000

نظام استخدام الاجراء في وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
4519
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 21-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4519 تاريخ 19/12/2000 (نظام استخدام الاجراء في وزارة البيئة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته ولا سيما المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 771 تاريخ 04/07/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/99/2000 تاريخ 08/08/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم 7587 تاريخ 01/02/1995 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة البيئة الاحكام الواردة في هذا المرسوم

المادة 2

يستخدم الاجراء في وزارة البيئة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة البيئة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

1­ - يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للبيئة ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.

2­ - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بذات البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 1994/11/3

3­ - يصرف هذا التعويض بقرار يصدر عن المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة الرئيس المباشر يثبت ان الاجير قام فعلا بالاعمال الاضافية.

المادة 5

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للبيئة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 6

يوزع الاجراء بين مختلف الوحدات الادارية بقرار من المدير العام للبيئة كما يتم نقلهم من وحدة الى اخرى بقرار منه ايضا بعد استطلاع رأي الوحدة التي يعمل فيها الاجير.

المادة 7

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء مدة شاغلها لاي سبب كان ودون الحاجة لاستصدار اي نص.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة