ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرأي رقم 38/2000-2001 تاريخ
31/10/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة من شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" في الامارات العربية المتحدة الى جمعية "الهيئة الصحية الاسلامية" وهي ادوية من اجل توزيعها على المواطنين المحتاجين في المناطق المحررة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة