All legislation

مرسوم Decree No. 4583 30/12/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4583
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4583 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فيليب غبريال بيداويد من التابعية السويسرية بتملك القسم رقم 8 من العقار رقم 6072 من منطقة بيت مري العقارية­ قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة/230/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1280/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة