المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فيليب غبريال بيداويد من التابعية السويسرية بتملك القسم رقم 8 من العقار رقم 6072 من منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة/230/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1280/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).