المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 9 احتياطي لنفقات اخرى احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية (زراعية صناعية سياحية) /16000000000/ ل. ل (فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية). الى: الباب 7 وزارة المالية الفصل 1 المديرية العامة الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 17 النفقات المالية الفقرة 1 فوائد على القروض الداخلية النبذه 9 فوائد على قروض داخلية اخرى (دعم الفوائد المدينة للقروض الانمائية: زراعية سياحية صناعية) /16000000000/ ل. ل. (فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية).