All legislation

مرسوم Decree No. 4555 23/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مديرية المالية العامة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4555
Date
23/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4555 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير غير المعقود

رقم 180/1 تاريخ 21/02/2000,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 9­ احتياطي لنفقات اخرى احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية (زراعية­ صناعية­ سياحية) /16000000000/ ل. ل (فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية). الى: الباب 7­ وزارة المالية الفصل 1­ المديرية العامة الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 17­ النفقات المالية الفقرة 1­ فوائد على القروض الداخلية النبذه 9­ فوائد على قروض داخلية اخرى (دعم الفوائد المدينة للقروض الانمائية: زراعية­ سياحية­ صناعية) /16000000000/ ل. ل. (فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة