ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000 ولا سيما
المادة 9 منه,
بناء على خطاب التفاهم الموقع من مدير
عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية ورئيس مجلس الانماء والاعمار
بتاريخ 06/10/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت المنحة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العريية وقدرها/100.000/ دينار كويتي اي ما يوازي /409.400.000/ ل. ل. للاسهام في تمويل برنامج تدريب الكوادر الحكومية (المرحلة الثالثة) الذي تتولاه الجامعة الاميركية في بيروت بالتعاون مع معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة