All legislation

مرسوم Decree No. 4586 30/12/2000

قبول منحة مالية بقيمة /100,000/ دينار كويتي مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في تمويل برنامج تدريب الكوادر الحكومية (المرحلة الثالثة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4586
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4586 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000 ولا سيما

المادة 9 منه,

بناء على خطاب التفاهم الموقع من مدير

عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية ورئيس مجلس الانماء والاعمار

بتاريخ 06/10/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المنحة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العريية وقدرها/100.000/ دينار كويتي اي ما يوازي /409.400.000/ ل. ل. للاسهام في تمويل برنامج تدريب الكوادر الحكومية (المرحلة الثالثة) الذي تتولاه الجامعة الاميركية في بيروت بالتعاون مع معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة