المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى ادارة الاحصاء المركزي من شركة MEDSTAT والمكونة من جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه.
مرسوم Decree No. 4587 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى ادارة الاحصاء المركزي من شركة MEDSTAT والمكونة من جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة