All legislation

مرسوم Decree No. 4587 30/12/2000

قبول جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه مقدم هبة من شركة MEDSTAT الى ادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
4587
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4587 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى ادارة الاحصاء المركزي من شركة MEDSTAT والمكونة من جهاز معلوماتية مع توابعه وبرامجه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة