ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة قدامى
مدرسة الفرير- القلب الاقدس" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3437/2 تاريخ
03/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الفرير القلب الاقدس " مركزها: بيروت الجميزة شارع غورو غايتها: 1 فتح المجال للتعارف بين قدامى المدرسة. 2 التعاون فيما بينهم لتعزيز مستواهم الاجتماعي, الثقافي, التربوي والفني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: وليد سليم ياسمين حنا اسطفان اسطفان جوزيف نقولا اسطفان خليل جورج غريب د. جورج فيليب افتيموس الاب ايلي جرجس نصر ميشال انطونيوس سركيس انطون الياس مكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جوزيف نقولا اسطفان
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 21 كانون الاول 2000
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر