All legislation

مرسوم Decree No. 4556 23/12/2000

قبول هبة لتجهيز السراي الكبير

Type
مرسوم · Decree
Number
4556
Date
23/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4556 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الاشخاص بواسطة رئيس مجلس الوزراء لتجهيز السراي الكبير وهي مفروشات وادوات للاستعمال المنزلي وكمية من الادوية واللوازم الطبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة