All legislation

مرسوم Decree No. 4585 30/12/2000

قبول هبة مالية بقيمة /50/ مليون يورو مقدمة من المجموعة الاوروبية عائدة لمشروع المساعدة للاصلاحات الهيكلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4585
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4585 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000 لا سيما

المادة 9 منه,

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة

في بيروت بتاريخ 07/04/2000 من قبل

مفوض المجموعة الاوروبية ووزير

المالية ورئيس مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية بقيمة /50/ مليون يورو اي ما يوازي /63.250.000.000/ ل. ل. عائدة لمشروع المساعدة للاصلاحات الهيكلية, موضوع اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت بتاريخ 07/04/2000 من قبل مفوض المجموعة الاوروبية ووزير المالية ورئيس مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة