ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000 لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على اتفاقية التمويل الموقعة
في بيروت بتاريخ 07/04/2000 من قبل
مفوض المجموعة الاوروبية ووزير
المالية ورئيس مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية بقيمة /50/ مليون يورو اي ما يوازي /63.250.000.000/ ل. ل. عائدة لمشروع المساعدة للاصلاحات الهيكلية, موضوع اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت بتاريخ 07/04/2000 من قبل مفوض المجموعة الاوروبية ووزير المالية ورئيس مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة