ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة
الثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: الباب الواحد والثلاثون الديون المتوجبة الاداء الفصل 1 الديون المتوجبة الاداء الوظيفة 441 الدين العام البند 17 النفقات المالية الفقرة 1 فوائد على القروض الداخلية النبذة 1 فوائد على سندات خزينة داخلية /300.877.855.000/ ل. ل. الفقرة 2 فوائد على القروض الخارجية النبذة 1 فوائد على سندات خزينة خارجية /45000000000/ ل. ل. المجموع /345877855000/ ل. ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة واربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني الواردات الاستثنائية الباب الخامس القروض الفصل 56 القروض الداخلية البند 561 سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 القروض الداخلية /345877855000/ ل. ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة واربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة