All legislation

مرسوم Decree No. 4592 30/12/2000

فتح اعتماد لتغطية فوائد سندات خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4592
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4592 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة

الثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: الباب الواحد والثلاثون­ الديون المتوجبة الاداء الفصل 1­ الديون المتوجبة الاداء الوظيفة 441­ الدين العام البند 17­ النفقات المالية الفقرة 1­ فوائد على القروض الداخلية النبذة 1­ فوائد على سندات خزينة داخلية /300.877.855.000/ ل. ل. الفقرة 2­ فوائد على القروض الخارجية النبذة 1­ فوائد على سندات خزينة خارجية /45000000000/ ل. ل. المجموع /345877855000/ ل. ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة واربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني­ الواردات الاستثنائية الباب الخامس­ القروض الفصل 56­ القروض الداخلية البند­ 561­ سندات خزينة داخلية الفقرة 56101­ القروض الداخلية /345877855000/ ل. ل. (فقط ثلاثمائة وخمسة واربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة