المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ ل. ل. (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر وزارة الاعلام الفصل الاول الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى تلفزيون لبنان لدفع رواتب واجور ومستحقات اخرى) /4000000000/ ل. ل. (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية).