All legislation

مرسوم Decree No. 4590 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4590
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4590 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ ل. ل. (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر­ وزارة الاعلام الفصل الاول­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى تلفزيون لبنان لدفع رواتب واجور ومستحقات اخرى) /4000000000/ ل. ل. (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة