المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة نعمت الياس الخراط من مواليد بكفيا عام 1979 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 288 18/12/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة نعمت
الياس الخراط المسجل تحت رقم 5589/3
تاريخ 16/11/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 901 تاريخ
28/11/2000 منح الانسة نعمت الياس
الخراط الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعية صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة نعمت الياس الخراط من مواليد بكفيا عام 1979 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ كما يلزم.
بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله