All legislation

قرار Decision No. 288 18/12/2000

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة نعمت الياس الخراط مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة نعمت

الياس الخراط المسجل تحت رقم 5589/3

تاريخ 16/11/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 901 تاريخ

28/11/2000 منح الانسة نعمت الياس

الخراط الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعية صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة نعمت الياس الخراط من مواليد بكفيا عام 1979­ الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ­ الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ كما يلزم.

بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله