All legislation

علم وخبر Notice of association No. 178 21/12/2000

تأسيس جمعية باسم "جمعية الخدمات الخضراء" مركزها ديك المحدي- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
178
Date
21/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 178 تاريخ 21/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات

الخضراء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4303/2

تاريخ 30/07/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الخضراء". مركزها: ديك المحدي­ ملك زياد الحلو ­ قضاء المتن غايتها: 1­ نشر الوعي البيئي عن طريق المحاضرات والندوات 2­ العمل والمساهمة في تنظيف الشواطىء بالتعاون مع السلطات المختصة 3­ القيام بحملات تشجير للمناطق المؤسسون السادة: زياد اميل مارون الحلو زياد انطون الجميل نبيل اميل مارون الحلو سابين خليل السبعلي بطرس حبيب ابي كرم مرسيل يوسف كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد اميل مارون الحلو

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 21 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر