ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات
الخضراء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4303/2
تاريخ 30/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الخضراء". مركزها: ديك المحدي ملك زياد الحلو قضاء المتن غايتها: 1 نشر الوعي البيئي عن طريق المحاضرات والندوات 2 العمل والمساهمة في تنظيف الشواطىء بالتعاون مع السلطات المختصة 3 القيام بحملات تشجير للمناطق المؤسسون السادة: زياد اميل مارون الحلو زياد انطون الجميل نبيل اميل مارون الحلو سابين خليل السبعلي بطرس حبيب ابي كرم مرسيل يوسف كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد اميل مارون الحلو
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 21 كانون الاول 2000
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر