ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الهدى الثقافية
والاجتماعية" البيسارية والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2732/2 تاريخ 01/07/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الهدى الثقافية والاجتماعية". مركزها: البيسارية مؤسسة الدكتور مصطفى شمران قضاء صيدا غايتها: 1 مساعدة المحتاجين 2 العناية بالصحة العامة بانشاء مستوصف لمساعدة المرضى والمحتاجين 3 مكافحة الجهل والفقر والمرض بكافة الوسائل المتاحة, وانشاء مكتبة عامة لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء البلدة. المؤسسون السادة: على محمد مشورب د. محمد علي حميدان محمود محمد حسين مشورب انصاف محمد دياب غسان ابراهيم شامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد حسين مشورب
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 21 كانون الاول 2000
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر