المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 2 لوازم ادارية النبذه 5 محروقات وزيوت للتدفئة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).