All legislation

مرسوم Decree No. 4591 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4591
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4591 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11­ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 2­ لوازم ادارية النبذه 5­ محروقات وزيوت للتدفئة /5000000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة