All legislation

مرسوم Decree No. 4581 30/12/2000

تعيين القاضي السيد مروان كركبي رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4581
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4581 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 515 تاريخ

06/06/2000 (تنظيم الموازنة المدرسية

ووضع اصول تحديد الاقساط في المدارس

الخاصة غير المجانية) ولا سيما

المواد 12 و14,

بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ

12/09/1996 (تعيين رؤساء واعضاء

المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق

التربوية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/08/2000 من القاضي السيد غالب

غانم المتضمن استقالته من رئاسة

المجلس التحكيمي التربوي في منطقة

بيروت,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين القاضي السيد مروان كركبي رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلا من القاضي السيد غالب غانم المستقيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة