المادة 1
مادة 1: يعين القاضي السيد مروان كركبي رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلا من القاضي السيد غالب غانم المستقيل.
مرسوم Decree No. 4581 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 515 تاريخ
06/06/2000 (تنظيم الموازنة المدرسية
ووضع اصول تحديد الاقساط في المدارس
الخاصة غير المجانية) ولا سيما
المواد 12 و14,
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ
12/09/1996 (تعيين رؤساء واعضاء
المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق
التربوية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/08/2000 من القاضي السيد غالب
غانم المتضمن استقالته من رئاسة
المجلس التحكيمي التربوي في منطقة
بيروت,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 03/10/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين القاضي السيد مروان كركبي رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلا من القاضي السيد غالب غانم المستقيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة