All legislation

مرسوم Decree No. 4584 30/12/2000

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3836 تاريخ 11/09/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق مصبح وبيت مري العقاريتين- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4584
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4584 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3836 تاريخ

11/09/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية

عقارية في منطقتي ذوق مكايل وبيت مري

العقاريتين- محافظة جبل لبنان),

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

موضي العنقري وشركائها بتاريخ

31/10/2000,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في عنوان المرسوم رقم 3836 تاريخ 11/09/2000 وفي المادة الاولى منه: "منطقة ذوق مكايل" بدلا من "منطقة ذوق مصبح" (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة