المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958 لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.
مرسوم Decree No. 3036 31/12/1959
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958 لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية ئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي