All legislation

مرسوم Decree No. 3036 31/12/1959

تمديد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 19-12-1958 القاضي باحداث 26 وظيفة كاتب مؤقت في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
3036
Date
31/12/1959
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1960, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3036 تاريخ 31/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 324 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958 لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية ئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي