المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 120/1/85 تاريخ 20/3/1961
قرار Decision No. 1278 27/12/1963
مادة 1: يلغى القرار رقم 120/1/85 تاريخ 20/3/1961
مادة 2: على كل من يرغب في استيراد الات معدة لانشاء مصانع في لبنان ان يقدم طلبه الى وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا ببيان مفصل يحتوي على المعلومات التالية: 1- نوع المؤسسة ( فردية او شركة ...) 2- نوع الصناعة 3- موقع المصنع 4- مجموع راس مال المشروع 5- راس المال الثابت : الارض والبناء ( او الايجار السنوي) الالات والتجهيزات 6- المواد الاولية, انواعها وكمياتها ومصادرها. 7- كميات الوقود والطاقة المقدر استهلاكها سنويا ومن اي نوع ومصادرها 8- عدد العمال وعدد المستخدمين اللازمين لتشغيل المصنع 9- اكلاف الانتاج المقدرة ( على اساس الوحدة والوزن ) 10- امكانية التصريف المحلي من كميات الانتاج السنوية المقدرة 11- امكانية التصريف في الخارج من كميات الانتاج السنوية المقدرة والبلدان الممكن التصدير اليها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا