المادة 1
يحظر على اعضاء مجلس التصميم والانماء بان تكون لهم اية منفعة او علاقة مباشرة او غير مباشرة بالصفقات التي تجريها الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات .
مرسوم Decree No. 14916 27/12/1963
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران 1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المتعلق بالتنظيم المدني والمعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،
بناء على المراسيم المتعلقة بتأليف مجلس التصميم والانماء والمجلس الاعلى للتنظيم المدني،
بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة والنقل ووزير التصميم العام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تشرين الثاني 1963،
يرسم ما يأتي :
يحظر على اعضاء مجلس التصميم والانماء بان تكون لهم اية منفعة او علاقة مباشرة او غير مباشرة بالصفقات التي تجريها الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات .
يحظر على اعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني بان تكون لهم اية منفعة او علاقة مباشرة او غير مباشرة بصفقات المخططات التجميلية التنظيمية لدروس التنظيم المدني التي تجريها الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل