المواد
مادة 1: تخول وزارة البريد والبرق والهاتف ( المديرية العامة للبريد والبرق ) ضمن امكانياتها الفنية وحسب مقتضيات المصلحة, احداث غرف تلكس للعموم بصورة دائمة او بصورة موقتة لمناسبة احتفالات او زيارات رسمية او معارض او مؤتمرات او اسواق عمومية او مباريات رياضية او غير ذلك من الحفلات ذات المنفعة العامة.
مادة 2: تحدد كيفية تشغيل هذه الغرف والامكنة المعدة لها ومواعيد افتتاحها وساعات العمل فيها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 3: تخضع المخابرات المؤمنة بواسطة الغرف المذكورة لتعريفه مخابرات التلكس العادية ولعلاوات الاجور التالية: - عندما يؤمن المرسل بنفسه تحضير الشريط المثقب وارسال مخابراته: - عن كل دقيقة مخابرة 10 غرش لبناني مع الحد الادنى للاستيفاء قدره 50 غرش لبناني - عندما يطلب المرسل من موظفي الغرفة تحضير الشريط المثقب او ارسال مخابراته: - عن كل دقيقة مخابرة 20 غرش لبناني مع حد ادنى للأستيفاء قدره 100 غرش لبناني
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض