المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962
قرار Decision No. 1285 26/12/1963
مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962
مادة 2: تلغى كافة الشروط والتدابير المتعلقة باستيراد الات الطباعة المستعملة, ويناط درس طلبات الاستيراد العائدة لهذه الالات الى مصلحة الصناعة, حسب القوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا