All legislation

قرار Decision No. 1285 26/12/1963

الغاء القرار رقم 44-1 تاريخ 29-12-1962 والشروط المتعلقة باستيراد آلات الطباعة المستعملة

Type
قرار · Decision
Number
1285
Date
26/12/1963
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1964, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1285 تاريخ 26/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة الشروط والتدابير المتعلقة باستيراد الات الطباعة المستعملة, ويناط درس طلبات الاستيراد العائدة لهذه الالات الى مصلحة الصناعة, حسب القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا