المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 على ست وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1964
مرسوم Decree No. 14917 27/12/1963
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 على ست وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1964
مادة 2: تمد لغاية نهاية عام 1964 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : 1- الياس نخله وهبه 2- سعيد ابي نادر 3- ميشال خباز 4- محمد فضل المحمود 5- محمد كايد قدوره 6- نواف بدر عبد الحميد
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3208 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح