All legislation

مرسوم Decree No. 14917 27/12/1963

يتعلق بتمديد استخدام موظفين مؤقتين في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
14917
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1964, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14917 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 على ست وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1964

المادة 2

مادة 2: تمد لغاية نهاية عام 1964 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : 1- الياس نخله وهبه 2- سعيد ابي نادر 3- ميشال خباز 4- محمد فضل المحمود 5- محمد كايد قدوره 6- نواف بدر عبد الحميد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3208 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح