All legislation

قرار Decision No. 645 24/12/1965

بانشاء بلدية موحدة في قريتي بصاليم و(مزهر والمجدوب ) قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
24/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 24/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي: بصاليم, و (مزهر والمجدوب ) قضاء المتن, بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية "بصاليم و (مزهر والمجدوب )" مركزها بصاليم قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو