المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي: بصاليم, و (مزهر والمجدوب ) قضاء المتن, بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية "بصاليم و (مزهر والمجدوب )" مركزها بصاليم قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 645 24/12/1965
مادة 1: تنشأ في قريتي: بصاليم, و (مزهر والمجدوب ) قضاء المتن, بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية "بصاليم و (مزهر والمجدوب )" مركزها بصاليم قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو