All legislation

قرار Decision No. 646 24/12/1965

بتحديد نطاق بلدية الدامور قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
646
Date
24/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 646 تاريخ 24/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة الدامور- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو