All legislation

مرسوم Decree No. 3485 28/12/1965

بانشاء مركز هاتف في بلدة جعيتا

Type
مرسوم · Decree
Number
3485
Date
28/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار