المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.
مرسوم Decree No. 3485 28/12/1965
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار