All legislation

مرسوم Decree No. 3433 21/12/1965

بتمديد مهلة تقديم تصريحات عائدة لاصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن -- قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
3433
Date
21/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3433 تاريخ 21/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 7024 تاريخ 3/7/1961 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش