All legislation

مرسوم Decree No. 3432 21/12/1965

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضا في قرية العرنه -- عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
3432
Date
21/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضاء في قرية القرنة جرود عكار- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش