المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضاء في قرية القرنة جرود عكار- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 3432 21/12/1965
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضاء في قرية القرنة جرود عكار- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش