المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-
مرسوم Decree No. 3431 21/12/1965
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش