All legislation

مرسوم Decree No. 3431 21/12/1965

بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الديب - في جرود جبل الشيخ

Type
مرسوم · Decree
Number
3431
Date
21/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 46-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3431 تاريخ 21/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش