All legislation

مرسوم Decree No. 3430 21/12/1965

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الديب - في جرود جبل الشيخ

Type
مرسوم · Decree
Number
3430
Date
21/12/1965
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1966, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3430 تاريخ 21/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش