المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-
مرسوم Decree No. 3430 21/12/1965
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عيون اللوز وعين الدبب في جرود جبل الشيخ- قضاء راشيا- محافظة البقاع-
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش