The whole text

قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القرار: 1 - تنزيل خمسة وعشرين (25) بالمئة من رخصة الزارع في الحالات التالية: - زرع ضرب غير المرخص به في القرية سواء وحده ام ممزوجا بالضرب المرخص به - عدم اتلاف اوراق التكعيبة ووجود اكثر من واحد (1) بالمئة من التبغ العديم النفع في المحصول المسلم. - عدم مكافحة الامراض . وفي حال تكرار المخالفة تلغى الرخصة بكاملها. ب - تنزيل عشرة (10) بالمئة على الاقل من رخصة الزارع اذا رفض التقيد بتوجيهات مستخدمي الادارة وفي حال تكرار هذه المخالفة ترفع هذه العقوبة الى عشرين (20) بالمئة على الاقل وحتى الغاء الرخصة بكاملها.

المادة 4 من قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/173179/article/4/