المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السكاكر والنقولات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب , على الوجه الاتي. آ - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. ب - يستثنى من هذا التدبير يوم الجمعة الذي يصادف فيه وقوع الاعياد الكبرى التالية: الفطر السعيد, الميلاد المجيد, رأس السنة الميلادية والاضحى المبارك. ج - عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 21 - 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.
مادة 4: يعلق كل من اصحاب المحلات المذكورة على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الله اليافي