المواد
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه الممدد العمل باحكامها لغاية 31 كانون الاول 1962 بموجب المرسوم رقم 9905 تاريخ 30 حزيران لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2294 تاريخ 21/12/62
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح