المادة 1
مادة 1: يضاف على عنوان الفصل السابع من الكتاب الثالث من نظام موظفي بلدية بيروت كلمة "مساعدات " بحيث يصبح عنوان هذا الفصل "المكافآت والعقوبات والمساعدات ". ويضاف على المادة 123 النص التالي: "يعطى بقرار من المحافظ الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجته او اولاده اذا كان متزوجا, ووالديه اذا كان عازبا) مساعدة مالية لا تجاوز اجرة شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من الف يوم عمل فعلي لغاية تاريخ حصول الوفاة".