All legislation

مرسوم Decree No. 11647 31/12/1962

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامةوالنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
11647
Date
31/12/1962
Official Gazette
Issue 2, 07/01/1963, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11647 تاريخ 31/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31/12/60 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/62 والمتعلق باملاء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2295 تاريخ 21/12/62 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح