All legislation

مرسوم Decree No. 11613 28/12/1962

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبوليفيا الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11613
Date
28/12/1962
Official Gazette
Issue 2, 07/01/1963, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11613 تاريخ 28/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبوليفيا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2124 تاريخ 7/12/1962 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال