المواد
مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 آب سنة 1961 على الوجه التالي: تتألف الاجازة في علم الاجتماع, بالاضافة الى شهادة ثقافة عامة تحضيرية للدروس الاجتماعية من الشهادات العليا التالية في: - علم الاجتماع. - علم النفس الاجتماعي. - علم الاقتصاد السياسي. ويختار الطالب الشهادة العليا الرابعة من بين الشهادات التالية: - علم الاحصاء الاجتماعي. - علوم سياسية. - جغرافيا الشرق الانسانية والاقتصادية - الانتروبولوجيا. على ان يتضمن برنامج الشهادات قسما خاصا بالشرق يكون مادة للامتحان الخطي. - تحدد معادلة شهادات الاجازة الممنوحة من كليات الاداب في لبنان بالشهادات المماثلة الواردة اعلاه بموجب النظام الداخلي.
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 7367 الفقرة التالية: - او ان يكون له اثر ادبي او فلسفي او حقوقي مشهود منذ عشر سنوات على الاقل, يعود تقديره الى لجنة من الاختصاصيين يعينها مجلس الجامعة.
مادة 3: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 7367 على الوجه التالي: يشترط في المعيد في معهد العلوم الاجتماعية ان يكون حائزا: - دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية. - او دكتوراه دولة في الحقوق. - او دبلوم دراسة عليا في احدى مواد الحقوق او في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة في علم الاجتماع. - او اجازة في العلوم الاحصائية او ما يعادلها. - او بالاجازة التعليمية ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات . يشترط في الباحث في معهد العلوم الاجتماعية, ان يكون حائزا: - دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية. - او دكتوراه دولة في الحقوق. - او دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية. - او دبلوم دراسة عليا في احدى مواد الحقوق او في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة في علم الاجتماع. - او اجازة في العلوم الاحصائية او ما يعادلها. - او الاجازة التعليمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: رشيد كرامي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1984 تاريخ 24/11/1962
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح