All legislation

قرار Decision No. 410 28/12/1973

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 278-1 تاريخ 13-10-1973 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار

Type
قرار · Decision
Number
410
Date
28/12/1973
Official Gazette
Issue 2, 07/01/1974, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 410 تاريخ 28/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده.