المادة 1
مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .
قرار Decision No. 410 28/12/1973
مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده.