المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في بور سعيد تشمل صلاحيتها محافظة بور سعيد ومحافظة القنال ومديرية الشرقية ومحافظة دمياط.
مرسوم Decree No. 7135 15/10/1946
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في بور سعيد تشمل صلاحيتها محافظة بور سعيد ومحافظة القنال ومديرية الشرقية ومحافظة دمياط.
مادة 2: نقل السيد غالب الترك من السلك الديبلوماسي وعين دون تعديل في الراتب قنصلا ثالثا في بور سعيد
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود