All legislation

مرسوم Decree No. 18208 31/12/1957

استرداد مشروع قانون محال على المجلس النيابي

Type
مرسوم · Decree
Number
18208
Date
31/12/1957
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1958, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18208 تاريخ 31/12/1957
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 17432 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1957, القاضي باحداث صندوق مستقل في وزارة المالية لمصلحة الدفاع المدني وبتحديد ملاك موظفي هذه المصلحة.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاءسامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان