المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 17432 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1957, القاضي باحداث صندوق مستقل في وزارة المالية لمصلحة الدفاع المدني وبتحديد ملاك موظفي هذه المصلحة.
مرسوم Decree No. 18208 31/12/1957
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 17432 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1957, القاضي باحداث صندوق مستقل في وزارة المالية لمصلحة الدفاع المدني وبتحديد ملاك موظفي هذه المصلحة.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاءسامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان