المادة 1
مادة 1: تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البطاقات الجوية المسماة "ايروغرام" Aerogrammes ويصير اصدارها وفقا للشروط المنصوص عنها في الاتفاقية البريديدة العالمية (المراسلات الجوية) وتنقل بالطائرة من لبنان لغاية البلد الموجهة اليه.
مرسوم Decree No. 18214 31/12/1957
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 16 ايار 1946
بناء على المرسوم رقم 1324 تاريخ 19 اذار 1953 القاضي بتصديق
عقود المؤتمر البريدي العالمي المعقود في بروكسل,
بناء على المرسوم رقم 10972 تاريخ 22 كانون اول 1955 القاضي
بتصديق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامه التنفيذي
المعقودين في القاهرة,
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ,
وبعد استماع مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي
مادة 1: تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البطاقات الجوية المسماة "ايروغرام" Aerogrammes ويصير اصدارها وفقا للشروط المنصوص عنها في الاتفاقية البريديدة العالمية (المراسلات الجوية) وتنقل بالطائرة من لبنان لغاية البلد الموجهة اليه.
مادة 2: تباع البطاقات الجوية "ايروغرام" Aerogrammes" في لبنان بثمن عشرين قرشا في العلاقات مع بلاد الاتحاد البريدي العربي وبثمن خمسين قرشا- في العلاقات مع باقي البلاد الاجنبية ولا تقبل معاملة التسجيل (المضمون) على هذه البطاقات .
مادة 3: تحدد شروط واوصاف صنع وطبع هذه البطاقات بمراسيم الاصدار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء مجيد ارسلان