All legislation

مرسوم Decree No. 18247 31/12/1957

انشاء قنصلية لبنانية في مدينة ابدجيان (الشاطىء العاجي)

Type
مرسوم · Decree
Number
18247
Date
31/12/1957
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1958, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18247 تاريخ 31/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1957 رئيس مجلس الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كميل شمعون وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: شارل مالك الامضاء: جميل مكاوي