المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .
مرسوم Decree No. 18247 31/12/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ابدجان (الشاطىء العاجي) تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الواقعة في حدود الشاطىء العاجي الفرنسي La Cote d'Ivoire Francaise .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1957 رئيس مجلس الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كميل شمعون وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: شارل مالك الامضاء: جميل مكاوي