All legislation

مرسوم Decree No. 18222 31/12/1957

تعديل تعرفات بيع الطاقة الكهربائية من دور السينما

Type
مرسوم · Decree
Number
18222
Date
31/12/1957
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1958, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18222 تاريخ 31/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفات دور السينما المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 9843 تاريخ- 8/7/1955 على الوجه الاتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توريد الطاقة تحت التوتر العالي 8 غ ل للكيلوات ساعة. توريد الطاقة تحت التوتر الواطي 9 غ ل للكيوات ساعة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1957

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود