المواد
مادة 1: تعدل تعرفات دور السينما المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 9843 تاريخ- 8/7/1955 على الوجه الاتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توريد الطاقة تحت التوتر العالي 8 غ ل للكيلوات ساعة. توريد الطاقة تحت التوتر الواطي 9 غ ل للكيوات ساعة
مادة 2: يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1957
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سليم لحود